الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

457

تبصرة الفقهاء

وقد أطلق الغسل في الإرشاد « 1 » . وحكي نحوه عن جمل العلم والنهاية « 2 » والخلاف « 3 » والسرائر « 4 » ، وظاهر الانتصار « 5 » والكشف . ويدلّ عليه إطلاق طهورية الماء وإطلاق الغسل الوارد في كثير منها الصادق بالمرّة . وعن المحقّق في المعتبر « 6 » اعتبار المرّة بعد إزالة العين ؛ للإطلاق . وكأنّ الوجه فيه أنّه بعد زوال العين يكون المحلّ قابلا للطهارة فيعتبر جري الماء عليه مرّة حتى يعيد الطهارة . ولا حاجة إلى التكرير ؛ للإطلاق ولظاهر الخبر الآتي ، على ما ذكره في المعتبر « 7 » كما سيأتي الإشارة إليه . ويضعّفه أن المطلوب إزالة العين بالماء ، فإذا حصل فبأيّ وجه حاجة إلى الغسل بعدها . والخبر ضعيف كما سنشير إليه . وعن الشهيد في اللمعة « 8 » والألفية « 9 » والمحقق الكركي « 10 » أنّ حال باقي النجاسات حال البول . وعن العلامة في التحرير « 11 » التفصيل بين ( ما له جرم وقوام كالمني ونحوه وما ليس كذلك ، فيعتبر التعدد في الأول دون الأخير .

--> ( 1 ) إرشاد الأذهان 1 / 240 . ( 2 ) انظر النهاية : 5 . ( 3 ) انظر الخلاف 1 / 175 . ( 4 ) السرائر 1 / 92 . وانظر مسالك الإفهام 1 / 131 . ( 5 ) الانتصار : 90 . ( 6 ) المعتبر 1 / 462 . ( 7 ) المعتبر 1 / 461 . ( 8 ) اللمعة الدمشقية : 3 . ( 9 ) الألفية : 49 - 50 . ( 10 ) جامع المقاصد 1 / 173 . ( 11 ) تحرير الأحكام 1 / 161 .